التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٨ - مسألة ١٠ في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما
التوضّؤ به ضعيف جدّاً.
[مسألة ٥: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة]
[١٥٣] مسألة ٥: لو أُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر و إن زال العلم الإِجمالي، و لو أُريق أحد المشتبهين من حيث الإِضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (١) بينه و بين التيمّم.
[مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة]
[١٥٤] مسألة ٦: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم (٢) عليه بالنجاسة، لكنّ الأحوط الاجتناب.
[مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم]
[١٥٥] مسألة ٧: إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم (٣)، و هل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى العدم.
[مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر]
[١٥٦] مسألة ٨: إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس و الآخر طاهر، فأُريق أحدهما و لم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة، و هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، و الفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
[مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو]
[١٥٧] مسألة ٩: إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، و المفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله، و كذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما]
[١٥٨] مسألة ١٠: في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل و غسل (١) أي في صورة الانحصار أيضاً.
(٢) إلّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي (بالفتح) النجاسة.
(٣) هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة.