التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ١ من تجاوز دمها عن العشرة
[مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى]
[٧٢٧] مسألة ٢٧: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط (١) الغسل و الصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل حينئذ، و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ١: من تجاوز دمها عن العشرة]
[٧٢٨] مسألة ١: من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمرّ إلى شهر أو أقل أو أزيد إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدأة أو مضطربة أو ناسية، أمّا ذات العادة فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته، إذا لم تكن (٢) العادة حاصلة من التمييز؛ بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة.
و أمّا المبتدأة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من العشرة، و أن لا يعارضه دم آخر واجد للصفات؛ كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود، و خمسة أيّام أصفر، ثمّ خمسة أيّام أسود، و مع فقد الشرطين (٣) أو كون الدم لوناً واحداً ترجع إلى (١) في كون ذلك احتياطاً إشكال.
(٢) بل مطلقاً و إن حصلت منه.
(٣) الأحوط في الفرض الأوّل مع عدم التعارض عدم إلغاء التمييز، بل تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات بإتمام الناقص و تنقيص الزائد، و في صورة التعارض و التساوي في الصفة تجعل الأوّل حيضاً.