التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٠ - مسألة ٧ إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده
عمداً لم يأت بوظيفة القنوت، بل تبطل (١) صلاته للزيادة.
[مسألة ٤: لو نسي القيام حال القراءة]
[١٤٦٤] مسألة ٤: لو نسي القيام حال القراءة و تذكّر بعد الوصول إلى حد الركوع صحّت صلاته (٢)، و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مرّ.
[مسألة ٥: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع]
[١٤٦٥] مسألة ٥: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع صحّت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
[مسألة ٦: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً]
[١٤٦٦] مسألة ٦: إذا زاد القيام كما لو قام في محلّ القعود سهواً لا تبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهواً، و أمّا زيادة القيام الركني فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، و كذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، و إلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع رجع و أتى بما نسي، ثمّ ركع و صحّت صلاته، و لا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة، و لا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.
[مسألة ٧: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده]
[١٤٦٧] مسألة ٧: إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده، أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه، أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل الدخول فيه (٣) لم يعتن به و بنى على الإتيان.
(١) على الأحوط.
(٢) إذا كان ركوعه عن قيام.
(٣) محلّ إشكال، و الأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة.