التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - فصل في آداب غسل الميّت
[مسألة ٩: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله]
[٨٩٦] مسألة ٩: اللوح أو السرير الذي يغسل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم، الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.
[فصل في آداب غسل الميّت]
فصل في آداب غسل الميّت و هي أُمور:
الأوّل: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، و الأولى وضعه على ساجة؛ و هي السرير المتّخذ من شجر مخصوص في الهند، و بعده مطلق السرير، و بعده المكان العالي مثل الدكّة، و ينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه، بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد، و الأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، و الأولى الأوّل.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع: ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر، و إلّا تركت بحالها.