التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - مسألة ١٦ إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي
و عدم الضرر في استعماله، و إباحته و إباحة ظرفه (١)، و عدم كونه من الذهب و الفضّة، و إباحة مكان الغسل و مصبّ مائه، و طهارة البدن، و عدم ضيق الوقت (٢)، و الترتيب في الترتيبي، و عدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، و في حال الإحرام، و المباشرة في حال الاختيار، و ما عدا الإباحة، و عدم كون الظرف من الذهب و الفضّة، و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعيّ لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات، فإنّ شرطيّتها مقصورة على حال العمد و العلم.
[مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام]
[٦٧٤] مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمّام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأوّل، لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، و أمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّراً فغسله ليس بصحيح.
[مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل]
[٦٧٥] مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنّه اغتسل أم لا يبني على العدم، و لو علم أنّه اغتسل لكن شك في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، يبني على الصحّة.
[مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه]
[٦٧٦] مسألة ١٥: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه و أنّ وظيفته كانت هي التيمّم، فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، و إن كان على وجه التقييد يكون باطلًا (٣)، و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبيّن سعته ففي صحّته و صحّة صلاته إشكال.
[مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي]
[٦٧٧] مسألة ١٦: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي فغسله (١) على نحو ما مرّ في الوضوء، و كذا إباحة المكان و المصبّ.
(٢) لكنّه إذا تخلّف يكون الغسل صحيحاً، و إن تحقّق منه العصيان.
(٣) الظاهر الصحّة في هذه الصورة أيضاً.