التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٩ - مسألة ٧ لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال
من الجهرية، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات، و إن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً، و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته (١)، أو لم يسمع.
[مسألة ٢: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد]
[١٩٢٤] مسألة ٢: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام]
[١٩٢٥] مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.
[مسألة ٤: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام]
[١٩٢٦] مسألة ٤: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهرية.
[مسألة ٥: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره]
[١٩٢٧] مسألة ٥: إذا شك في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز (٢).
[مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام]
[١٩٢٨] مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام، و إن كان الأحوط (٣) ذلك، و كذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (٤) سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[مسألة ٧: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال]
[١٩٢٩] مسألة ٧: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب (١) و الأحوط في صورة السماع ترك القراءة و اختيار التسبيح.
(٢) بقصد القربة المطلقة.
(٣) لا يترك.
(٤) مع عدم كون التأخّر فاحشاً.