التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - فصل في الماء المشكوك
[مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط]
[١٤٢] مسألة ٩: إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.
[مسألة ١٠: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر]
[١٤٣] مسألة ١٠: سلب الطهارة و الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنّما يجري في الماء القليل، دون الكرّ فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.
[مسألة ١١: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
[١٤٤] مسألة ١١: المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أُخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، و كذا ما يبقى في الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[مسألة ١٢: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير]
[١٤٥] مسألة ١٢: تطهر اليد تبعاً بعد التطهير، فلا حاجة إلى غسلها، و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه.
[مسألة ١٣: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته]
[١٤٦] مسألة ١٣: لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر، و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو كان بمقدار ساعة، و لكن مراعاة الاحتياط أولى.
[مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا]
[١٤٧] مسألة ١٤: غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد، و إن كان أحوط.
[مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً]
[١٤٨] مسألة ١٥: غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحبّ الاجتناب عنها.
[فصل في الماء المشكوك]
فصل [في الماء المشكوك] الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً، و المشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه، و المشكوك إباحته محكوم بالإِباحة