التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ١ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى
أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوين مسلماً كما مرّ.
[مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغُلاة]
[١٩٩] مسألة ٢: لا إشكال في نجاسة الغُلاة (١) و الخوارج و النواصب (٢)، و أمّا المجسّمة و المجبّرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد (٣).
[مسألة ٣: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة]
[٢٠٠] مسألة ٣: غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و مُعادين (٤) لسائر الأئمّة و لا سابّين (٥) لهم طاهرون، و أمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[مسألة ٤: من شك في إسلامه و كفره طاهر]
[٢٠١] مسألة ٤: من شك في إسلامه و كفره (٦) طاهر، و إن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
[التاسع: الخمر]
التاسع: الخمر، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة، و إن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض.
[مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى]
[٢٠٢] مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، و هو الأحوط، و إن كان الأقوى طهارته. نعم، لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه، و إذا ذهب ثلثاه صار حلالًا (٧)، سواء كان بالنار (١) إذا كان الغلوّ مستلزماً لإنكار واحد من الثلاثة بالمعنى الذي مرّ.
(٢) و المراد من الناصب ليس مجرّد إظهار العداوة و البغضاء كما يظهر من الفرع الآتي، بل الاعتقاد بكون العداوة من شؤون الدين و فرائض الشريعة.
(٣) و كانت المفاسد راجعة إلى إنكار واحد من الثلاثة.
(٤) مرّ ما فيه.
(٥) إذا كان السبّ ناشئاً عن محرّك ديني.
(٦) و لم يعلم الحالة السابقة.
(٧) فيما إذا غلى بالنار، و أمّا الحرمة في المغلي بنفسه ففي كونها مغيّاة بذهاب الثلثين إشكال بل منع.