التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣١ - مسألة ٢ إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى، و لو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس، و لا يلزم الفحص أيضاً.
و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فليس بنفاس. نعم، لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرّاً من ثلاثة أيّام فهو حيض، و إن لم يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض، أو متصلًا بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيّام، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيّام و بعدها سبعة مثلًا، لكن الأحوط (١) مع عدم الفصل بأقلّ الطهر مراعاة الاحتياط، خصوصاً في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلًا بدم النفاس.
[مسألة ١: ليس لأقلّ النفاس حدّ]
[٨١٠] مسألة ١: ليس لأقلّ النفاس حدّ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة، و لو لم تر دماً فليس لها نفاس أصلًا، و كذا لو رأته بعد العشرة من الولادة، و أكثره عشرة أيّام، و إن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة، و الليلة الأخيرة خارجة، و أمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس و إن لم تكن محسوبة من العشرة، و لو اتّفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته، و ابتداء الحساب بعد تماميّة الولادة و إن طالت، لا من حين الشروع، و إن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة.
[مسألة ٢: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
[٨١١] مسألة ٢: إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكلّ ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة، أو البعض الأوّل، أو البعض الأخير، أو الوسط، أو الطرفين، أو يوماً و يوماً لا، و في الطهر المتخلّل بين الدم تحتاط بالجمع (٢) بين أعمال (١) لا يترك.
(٢) بل حكمه حكم النقاء في الحيض، و قد مرّ أنّه محسوب منه. نعم، قبل عود الدم يجب عليها في الظاهر العمل بأحكام الطاهرة.