التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٢ - مسألة ١٥ إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً
[مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه]
[١٤٧٤] مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين، أو مع الاعتماد، أو مع عدم الاستقرار، أو مع التفريج (١) الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس، و لو دار الأمر بين التفريج (٢) الفاحش و الاعتماد، أو بينه و بين ترك الاستقرار قدّما عليه، أو بينه و بين الانحناء، أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام، و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال (٣) فيقوم منتصباً معتمداً، و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار قدّم الأوّل، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً]
[١٤٧٥] مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلّاً و لا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع صلّى من جلوس، و كان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، و يجب الانحناء (٤) للركوع و السجود بما أمكن، و مع عدم إمكانه يومئ برأسه، و مع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، و ليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، و يزيد في غمض (٥) العين للسجود على غمضها للركوع، (١) بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.
(٢) أي الخارج عن صدق القيام.
(٣) إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض، و كذا في الفرضين بعده محلّ إشكال، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار.
(٤) أي في الصلاة جالساً.
(٥) على الأحوط.