التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٤ - الثانية أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة
من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
[مسألة ٢٢: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة]
[٢٣٢٣] مسألة ٢٢: إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام.
[مسألة ٢٣: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً]
[٢٣٢٤] مسألة ٢٣: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً و لوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر و لوجوب الجمعة و نحو ذلك من أحكام الحاضر.
[مسألة ٢٤: إذا تحقّقت الإقامة و تمّت العشرة أوّلًا]
[٢٣٢٥] مسألة ٢٤: إذا تحقّقت الإقامة (١) و تمّت العشرة أوّلًا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة و لو ملفّقة (٢) فللمسألة صور:
[الاولى: أن يكون عازماً على العود]
الاولى: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة و استئناف إقامة عشرة أُخرى، و حكمه وجوب التمام في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة الأُولى، و كذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الاولى مع عدم كون ما بينهما مسافة.
[الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة]
الثانية: أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة، و حكمه وجوب القصر (٣) إذا كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافة، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافة، و لو كان ما بقي أقل من أربعة على الأقوى من (١) أي تحقّقت نيّة الإقامة و استقرّ حكم التمام بها، و بالإتيان بالصلاة الرباعية.
(٢) و حقّ العبارة أن يقال: «أو إليها و لو ملفّقة» لاشتمال بعض الصور على المسافة التلفيقيّة.
(٣) المراد وجوب القصر مع كون المقصود هي المسافة من محلّ الإقامة، سواء أراد العود إلى بلده أو بلد آخر، و لا مجال للتلفيق هنا مع عدم إرادة العود إلى محلّ الإقامة، و لا إشكال في وجوب القصر مع الشروع في السير بعد العزم، و أمّا قبله فالاحتياط بالجمع لا يترك.