التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٢٢ إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً
الأرانب و الثعالب، و كذا السنجاب (١)، و أمّا السمور، و القاقم، و الفنك، و الحواصل فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى.
[مسألة ١٨: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول]
[١٢٨٦] مسألة ١٨: الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت، و أمّا إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[مسألة ١٩: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً]
[١٢٨٧] مسألة ١٩: إذا صلّى في غير المأكول جاهلًا أو ناسياً (٢) فالأقوى صحّة صلاته.
[مسألة ٢٠: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض]
[١٢٨٨] مسألة ٢٠: الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض، كالموطوء و الجلّال، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال]
الخامس: أن لا يكون من الذهب للرجال، و لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، و لا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً، بل الأقوى اجتناب الملحّم به و المذهّب بالتمويه و الطلي إذا صدق عليه لبس الذهب، و لا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة و ما لا تتمّ، كالخاتم و الزرّ و نحوهما. نعم، لا بأس بالمحمول منه مسكوكاً أو غيره، كما لا بأس بشدّ الأسنان به، بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح، كالسيف و الخنجر و نحوهما، و إن أُطلق عليهما اسم اللبس، لكن الأحوط اجتنابه، و أمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ و صلاتهنّ فيه، و أمّا الصبي المميّز فلا يحرم عليه لبسه، و لكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً]
[١٢٨٩] مسألة ٢١: لا بأس بالمشكوك كونه ذهباً في الصلاة و غيرها.
[مسألة ٢٢: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً]
[١٢٩٠] مسألة ٢٢: إذا صلّى في الذهب جاهلًا أو ناسياً فالظاهر صحّتها (٣).
(١) استثناؤه محلّ إشكال، و الاحتياط لا يترك.
(٢) الصحّة في الناسي محلّ تأمّل.
(٣) محلّ إشكال.