التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - مسألة ٤ إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف
إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له.
[مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور]
[١٤٩] مسألة ١: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف (١) مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه.
[مسألة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور]
[١٥٠] مسألة ٢: لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما، و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ باثنين إذا كان المضاف واحداً، و إن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ، و إن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة، و المعيار (٢) أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد، و إن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف، و المعيار أن لا يعدّ العلم الإِجمالي علماً، و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضاً، و لكنّ الاحتياط أولى.
[مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته]
[١٥١] مسألة ٣: إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته و لم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً يتيمّم للصلاة و نحوها، و الأولى الجمع (٣) بين التيمّم و الوضوء به.
[مسألة ٤: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف]
[١٥٢] مسألة ٤: إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه، و لكن لا يجوز التوضّؤ به، و كذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب، و إذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضاً، كما لا يجوز التوضّؤ به، و القول بأنّه يجوز (١) كون هذا من غير المحصور محلّ نظر و إشكال.
(٢) بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لا يكون مورداً لاعتناء العقلاء، و التفصيل في محلّه.
(٣) أي في صورة الانحصار.