التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٨ - مسألة ٣٣ يجوز إتيان القضاء جماعة
تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل و كذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء]
[١٨٠٣] مسألة ٢٧: لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.
[مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]
[١٨٠٤] مسألة ٢٨: لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، و إن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصاً في فائتة (١) ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.
[مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً]
[١٨٠٥] مسألة ٢٩: إذا كانت عليه فوائت أيّام و فاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً و لم يتمكّن من إتيان جميعها أو لم يكن بانياً على إتيانها، فالأحوط استحباباً (٢) أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائية، و لكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتّبة عليها.
[مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، ٢جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، ١٤٢٢ه.ق.
[١٨٠٦] مسألة ٣٠: إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً، و كذا لو احتمل خللًا فيها و إن علم بإتيانها.
[مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى]
[١٨٠٧] مسألة ٣١: يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة، كما مرّ سابقاً.
[مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً]
[١٨٠٨] مسألة ٣٢: لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً و إن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا.
[مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعة]
[١٨٠٩] مسألة ٣٣: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً (١) لا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم، و كذا في العدول.
(٢) مرّ أنّه لا يجوز تركه.