التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٢٦ الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل
[مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث]
[٦١٩] مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل]
[٦٢٠] مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل و التي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم:
أحدها: أنّ الأُولى بدل الغسل، و الثانية بدل عن المسح.
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، و في الأُولى يجوز الغسل أيضاً على الأقوى (١).
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ و بالكفّ، و في الاولى يجوز المسح بأيّ شيء كان، و بأيّ ماء و لو بالماء الخارجي.
الرابع: أنّه يتعيّن في الأُولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط و الفُرَج، و في الثانية يكفي المسمّى (٢).
الخامس: أنّ في الأُولى الأحسن (٣) أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء، بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.
السادس: أنّ في الاولى لا يكفي (٤) مجرّد إيصال النداوة، بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها (٥) في الأُولى، بخلاف الثانية.
(١) قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً.
(٢) فيما يكفي فيه المسمّى و هو الرأس، و أمّا الرجلان فيجب فيهما الاستيعاب طولًا.
(٣) لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلك.
(٤) لازم ما ذكرنا الكفاية.
(٥) إذا كانت منافية لصدق المسح فاللازم التجفيف.