التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٤ - مسألة ٥ الشباك لا يعدّ من الحائل
[الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف]
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (١) إن بقي على نية الائتمام، و الأحوط تأخّره (٢) عنه، و إن كان الأقوى جواز المساواة، و لا بأس بعد تقدّم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه و سجوده لطول قامته و نحوه، و إن كان الأحوط مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال حتّى في الركوع و السجود و الجلوس، و المدار على الصدق العرفي.
[مسائل]
[مسألة ١: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة]
[١٨٩٨] مسألة ١: لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة و إن كان مانعاً منها حال السجود، كمقدار الشبر، بل أزيد أيضاً. نعم، إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[مسألة ٢: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع]
[١٨٩٩] مسألة ٢: إذا كان الحائل مما يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهويّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط و الأقوى فيه عدم الجواز، بل و كذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
[مسألة ٣: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه]
[١٩٠٠] مسألة ٣: إذا كان الحائل زجاجاً يحكي من ورائه فالأقوى (٣) عدم جوازه للصدق.
[مسألة ٤: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما]
[١٩٠١] مسألة ٤: لا بأس بالظلمة و الغبار و نحوهما، و لا تعدّ من الحائل، و كذا النهر و الطريق إذا لم يكن فيهما بُعد ممنوع في الجماعة.
[مسألة ٥: الشباك لا يعدّ من الحائل]
[١٩٠٢] مسألة ٥: الشباك لا يعدّ من الحائل، و إن كان الأحوط الاجتناب (١) جماعة دون صلاته فرادى، إلّا مع الإخلال بما هو وظيفته فيها.
(٢) لا يترك تأخّره و لو يسيراً.
(٣) بل الأحوط.