التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٦٩ - الثامنة و الخمسون لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه
[السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا]
[٢١٨٩] السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا، فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به، و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، و الأحوط الإتيان ثمّ الإعادة (١).
[السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه]
[٢١٩٠] السابعة و الخمسون: إذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة، و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء؛ لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.
[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه]
[٢١٩١] الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شك في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد؛ لأنّها غير معلومة، و إن كان الأحوط (٢) الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
(١) إن استلزم الإتيان للزيادة المبطلة، و إلّا فلا تجب.
(٢) لا يترك.