التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٨٤ - فصل في أحكام الصلوات المندوبة
احتساب ركعتي الوتيرة بواحدة.
و منها: نافلة الليل إحدى عشرة ركعة.
و منها: الصلوات المستحبة في أوقات مخصوصة، كنوافل شهر رمضان، و نوافل شهر رجب و شهر شعبان و نحوها، و كصلاة الغدير و الغفيلة و الوصية، و أمثالها.
و منها: الصلوات التي لها أسباب، كصلاة الزيارة، و تحيّة المسجد، و صلاة الشكر و نحوها.
و منها: الصلوات المستحبة لغايات مخصوصة، كصلاة الاستسقاء، و صلاة طلب قضاء الحاجة، و صلاة كشف المهمّات، و صلاة طلب الرزق، و صلاة طلب الذكاء و جودة الذهن و نحوها.
و منها: الصلوات المعيّنة المخصوصة بدون سبب و غاية و وقت، كصلاة جعفر و صلاة رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، و صلاة أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و صلاة فاطمة (سلام اللَّه عليها)، و صلاة سائر الأئمّة (عليهم السّلام).
و منها: النوافل المبتدأة، فإنّ كلّ وقت و زمان يسع صلاة ركعتين يستحب إتيانها.
و بعض المذكورات، بل أغلبها لها كيفيات مخصوصة مذكورة في محلّها.
[فصل في أحكام الصلوات المندوبة]
فصل [في أحكام الصلوات المندوبة] جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً، و كذا ماشياً و راكباً، و في المحمل و السفينة، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة، و إن كان الأحوط (١) الجلوس (١) لا يترك.