التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوباً كذائيّاً. نعم، لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال: لبس هذا الطرف منه، كما إذا كان طوله عشرين ذراعاً و لبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة، و كان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[مسألة ٥٠: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم]
[١٣١٨] مسألة ٥٠: الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يغطّي الساق، كالجورب و نحوه.
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي أُمور:
أحدها: الثوب الأسود حتّى للنساء عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العباء و المشبع منه أشدّ كراهة، و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً.
الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام، و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجرّدة عن السدل و عن التحنّك أي التلحّي، و يكفي في