التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر، و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع: اشتمال الصمّاء؛ بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة و إلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار.
السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر: ثوب من لا يتوقّى من النجاسة، خصوصاً شارب الخمر، و كذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإبريسم.
العشرون: ألبسه الكفّار و أعداء الدين.
الحادي و العشرون: الثوب الوسخ.
الثاني و العشرون: السنجاب.
الثالث و العشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطّي الساق.