التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٨ - مسألة ١٢ إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
فالأحوط الإتمام و الإعادة.
[مسألة ١٠: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر]
[١٦١٨] مسألة ١٠: لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر، و لا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة، و لا يلزم من الجر ذلك، و من هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصح أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل و نحو ذلك. و إذا لم يمكن إلّا الرفع، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ، كما لو التفت بعد رفع الرأس، و إن كان الأحوط (١) الإعادة أيضاً.
[مسألة ١١: من كان بجبهته دمّل أو غيره]
[١٦١٩] مسألة ١١: من كان بجبهته دمّل أو غيره، فإن لم يستوعبها و أمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه، و إلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض، و إن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب، و إن كان الأولى و الأحوط تقديم الأيمن على الأيسر، و إن تعذّر سجد على ذقنه، فإن تعذّر اقتصر (٢) على الانحناء الممكن.
[مسألة ١٢: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن]
[١٦٢٠] مسألة ١٢: إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد (٣) إلى جبهته، و وضع سائر المساجد في محالّها، و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبالعينين، و الأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه، و كذا الأحوط (٤) وضع ما يتمكّن من سائر (١) لا يترك.
(٢) و الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه، و مع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود.
(٣) و وضع الجبهة عليه دون العكس.
(٤) لا بأس بتركه بعد كون الإيماء بدلًا عن السجود لا عن خصوص وضع الجبهة، و بعد كون المفروض عدم التمكّن من الانحناء أصلًا، فلا يمكن له إيجاد شيء من مراتب السجود.