التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٥ - مسألة ١٢ الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته
السجدة منها.
[مسألة ٥: وجوب السجدة فوريّ]
[١٦٣٦] مسألة ٥: وجوب السجدة فوريّ فلا يجوز التأخير. نعم، لو نسيها أتى بها إذا تذكّر، بل و كذلك لو تركها عصياناً.
[مسألة ٦: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر]
[١٦٣٧] مسألة ٦: لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر فالأحوط الإتيان بالسجدة.
[مسألة ٧: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً]
[١٦٣٨] مسألة ٧: إذا قرأها غلطاً أو سمعها ممّن قرأها غلطاً فالأحوط السجدة أيضاً.
[مسألة ٨: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف]
[١٦٣٩] مسألة ٨: يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف، بل و إن كان في زمان واحد؛ بأن قرأها جماعة (١)، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط.
[مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره]
[١٦٤٠] مسألة ٩: لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلّف أو غيره، كالصغير و المجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[مسألة ١٠: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها]
[١٦٤١] مسألة ١٠: لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها أومأ للسجود (٢) و سجد بعد الصلاة و أعادها.
[مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود]
[١٦٤٢] مسألة ١١: إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر.
[مسألة ١٢: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته]
[١٦٤٣] مسألة ١٢: الظاهر عدم وجوب نيّته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيّته، بل يكفي نيّته قبل وضع الجبهة بل مقارناً له (٣).
(١) على الأحوط و إن كان الظاهر خلافه، كما أنّ الظاهر التكرّر في الفرض الآتي.
(٢) مرّ حكمه.
(٣) الظاهر عدم كفاية المقارنة.