التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣١ - مسألة ١١ يعتبر في القرآن قصد القرآنية
القسم، و مثل «ب» فإنّه حرف جرّ و له معان، و إن كان الأحوط (١) البطلان مع قصد هذه المعاني، و فرق واضح بينها و بين حروف المباني.
[مسألة ٦: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين]
[١٧٠٧] مسألة ٦: لا تبطل بصوت التنحنح و لا بصوت النفخ و الأنين و التأوّه و نحوها. نعم، تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات مثل «أح» و «پف» و «أوه».
[مسألة ٧: إذا قال آه من ذنوبي]
[١٧٠٨] مسألة ٧: إذا قال: «آه من ذنوبي» أو «آه من نار جهنم»، لا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، و أمّا إذا قال: «آه» من غير ذكر المتعلّق، فإن قدّره فكذلك، و إلّا فالأحوط اجتنابه، و إن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من اللَّه.
[مسألة ٨: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا]
[١٧٠٩] مسألة ٨: لا فرق في البطلان بالتكلّم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، و كذا لا فرق بين أن يكون مضطرّاً في التكلّم أو مختاراً. نعم، التكلّم سهواً ليس مبطلًا، و لو كان بتخيّل الفراغ من الصلاة.
[مسألة ٩: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم]
[١٧١٠] مسألة ٩: لا بأس بالذكر و الدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرّم، و كذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود، و أمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على مؤمن ظلماً فلا يجوز، بل هو مبطل (٢) للصلاة و إن كان جاهلًا بحرمته. نعم، لا يبطل مع الجهل بالموضوع، كما إذا اعتقده كافراً فدعا عليه فبان أنّه مسلم.
[مسألة ١٠: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً]
[١٧١١] مسألة ١٠: لا بأس بالذكر و الدعاء بغير العربي أيضاً، و إن كان الأحوط (٣) العربية.
[مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنية]
[١٧١٢] مسألة ١١: يعتبر في القرآن قصد القرآنية، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن و غيره لا بقصد القرآنية و لم يكن دعاءً أيضاً أبطل، بل الآية المختصّة (١) بل الأقوى.
(٢) محلّ إشكال.
(٣) لا يترك.