التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - فصل في آداب الصلاة على الميّت
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكلّ منهما بما يخصّه، و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأوّل، مثلًا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبّر و يأتي بوظيفة صلاة الأوّل و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميّت الثاني، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأوّل و بالصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) للميّت الثاني، و بعد الخامسة تتمّ صلاة الأوّل و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، و هكذا يتمّ بقيّة صلاته، و يتخيّر في تقديم وظيفة الميّت الأوّل أو الثاني بعد كلّ تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، و أمّا إذا خيف على الأوّل يتعيّن الوجه الأوّل، و إذا خيف على الثاني يتعيّن الوجه الثاني، أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، و إذا خيف عليهما معاً تلاحظ قلّة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلّا فالأحوط عدم القطع.
[فصل في آداب الصلاة على الميّت]
فصل في آداب الصلاة على الميّت و هي أُمور:
الأوّل: أن يكون المصلّي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم. و قد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً، إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً.
الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى، و يتخيّر في الخنثى. و لو شرّك بين الذكر و الأُنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كلّ منهما.