التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤ - مسألة ١٨ الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
[مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة]
[١٧٦] مسألة ١٢: مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد، من غير فرق بين الإنسان و غيره. نعم، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده.
[مسألة ١٣: المضغة نجسة]
[١٧٧] مسألة ١٣: المضغة نجسة (١)، و كذا المشيمة و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.
[مسألة ١٤: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به]
[١٧٨] مسألة ١٤: إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلّقاً متّصلًا به طاهر ما دام الاتّصال، و ينجس بعد الانفصال. نعم، لو قطعت يده مثلًا و كانت معلّقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.
[مسألة ١٥: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء]
[١٧٩] مسألة ١٥: الجُند المعروف كونه خُصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم (٢) كونه كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنّه محكوم بالطهارة؛ لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس.
[مسألة ١٦: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره]
[١٨٠] مسألة ١٦: إذا قلع سنّة أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللّحم فإن كان قليلًا جدّاً فهو طاهر (٣)، و إلّا فنجس.
[مسألة ١٧: إذا وجد عظماً مجرّداً]
[١٨١] مسألة ١٧: إذا وجد عظماً مجرّداً و شك في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة، حتّى لو علم أنّه من الإنسان و لم يعلم أنّه من كافر أو مسلم.
[مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره]
[١٨٢] مسألة ١٨: الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلًا محكوم بالطهارة.
(١) على الأحوط فيها و فيما بعدها.
(٢) أو ثبت بحجّة شرعيّة.
(٣) لا مدخلية للقلّة في الطهارة.