التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - مسألة ١٩ إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت
[مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء]
[٦٠٨] مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج و مشقّة لا تتحمّل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة، و الأحوط (١) ضمّ التيمّم أيضاً.
[مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً]
[٦٠٩] مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.
[مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً]
[٦١٠] مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله. و إن كان ظاهرها مباحاً و باطنها مغصوباً، فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل (٢). و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً، فإن عدّ تالفاً يجوز المسح عليه (٣) و عليه العوض لمالكه، و الأحوط استرضاء المالك أيضاً أوّلًا، و إن لم يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالك و لو بمثل شراء أو إجارة، و إن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمّم.
[مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه]
[٦١١] مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه، فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
[مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقياً]
[٦١٢] مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و لا تجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً. نعم، لو ظنّ البرء و زال الخوف وجب رفعها.
[مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت]
[٦١٣] مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه و العدول إلى التيمّم.
(١) و الأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، و لكن كلاهما غير لازمين.
(٢) قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان، و إن كان يتحقّق به العصيان.
(٣) بل لا يجوز، و اللازم الاسترضاء مطلقاً.