التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٨٥ - واجباته أُمور
اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا لا بأس به.
[مسألة ١٦: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار]
[١٥٨٠] مسألة ١٦: الأحوط فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها، و إن كان لا يبعد اغتفار (١) الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية فضلًا عن حرف آخرها.
[فصل في الركوع]
فصل في الركوع يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد إلّا في صلاة الآيات، ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً، و كذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة، فلا تضرّ بقصد المتابعة.
[واجباته أُمور]
و واجباته أُمور:
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور، و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء، و لا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك، و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكلّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه.
(١) بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل و بالنسبة إلى الحرف الأخير أيضاً.