التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ٣٦ في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل
إناء نظيف لرفع الخبث، و إلّا تعيّن ذلك، و كذا الحال (١) في مسألة اجتماع الجنب و الميّت و المحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[مسألة ٣٢: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله]
[١١٧٠] مسألة ٣٢: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت لغاية أُخرى غير الصلاة في الوقت، و يبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية أُخرى أو للكون على الطهارة (٢).
[مسألة ٣٣: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب]
[١١٧١] مسألة ٣٣: يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحباً، و لكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم، له أن يتيمّم لغاية أُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
[مسألة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
[١١٧٢] مسألة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة، و الأحوط (٣) مسح كليهما.
[مسألة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم]
[١١٧٣] مسألة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ (٤) بالعدم.
[مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل]
[١١٧٤] مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل و عن الوضوء (١) فمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه و لو بضمّ الباقي في غسل الجنابة، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت، و الأحوط ضمّ التيمّم في الأخير.
(٢) قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الأُخر، و اللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت.
(٣) الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة.
(٤) بمعنى الاطمئنان.