التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
[مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة]
[٥٥٤] مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها باطل (١).
[مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح]
[٥٥٥] مسألة ١٦: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح]
[٥٥٦] مسألة ١٧: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له، و إلّا كان باقياً على إباحته، فلو أخذه غيره و تملّكه ملك، إلّا أنّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير، و كذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد و ما أطارته الريح من النباتات.
[مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبي غفلة]
[٥٥٧] مسألة ١٨: إذا دخل المكان الغصبي غفلة و في حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته؛ لعدم حرمته حينئذ، و كذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب و خرج بقصد التخلّص من الغصب، و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (٢).
[مسألة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح]
[٥٥٨] مسألة ١٩: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه و كان قابلًا لذلك لن يجز التصرّف في ذلك الحوض، و إن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه؛ لأنّ المغصوب محسوب تالفاً، لكنّه مشكل من دون رضا مالكه.
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة]
الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة و إلّا بطل (٣)، سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه، و سواء انحصر فيه أم لا، و مع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر و يتوضّأ به، و إن لم يمكن التفريغ إلّا (١) بل صحيح، و الوضوء لا يعدّ تصرّفاً فيها و لو في الحالين.
(٢) و الأقوى الصحّة.
(٣) على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة.