التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - فصل في التشييع
[مسألة ٣: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع]
[٩٣٧] مسألة ٣: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع (١)، و إن كان يجزي الأقلّ و الأكثر، و في الغلظ كلّما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[مسألة ٤: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن]
[٩٣٨] مسألة ٤: الأولى في كيفيّة وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، و الأُخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، و في بعض الأخبار: «أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأُخرى بين ركبتيه، بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق و نصفها إلى الفخذ». و في بعض آخر: «توضع كلتاهما في جنبه الأيمن»، و الظاهر تحقّق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[مسألة ٥: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه]
[٩٣٩] مسألة ٥: لو تركت الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره.
[مسألة ٦: لو لم تكن إلّا واحدة]
[٩٤٠] مسألة ٦: لو لم تكن إلّا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[مسألة ٧: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه]
[٩٤١] مسألة ٧: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميّت و اسم أبيه، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّداً (صلّى اللَّه عليه و آله) رسول اللَّه و أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) من بعده أوصياؤه، و يذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
[فصل في التشييع]
فصل في التشييع يستحبّ لأولياء الميّت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاة عليه، و الاستغفار له، و يستحبّ للمؤمنين المبادرة إلى ذلك، و في الخبر: إنّه لو دعي إلى وليمة و إلى حضور جنازة قدّم حضورها؛ لأنّه مذكِّر للآخرة، كما أنّ الوليمة مذكِّرة للدنيا.
(١) بل بمقدار عظم الذراع.