التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٥ - مسألة ٤ إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم
الغسل تعدّد، بل الحدّ النقاء و إن حصل بغسلة.
و في المسح لا بُدّ من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقلّ، و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد، و يجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، و إن كان الأحوط ثلاثة منفصلات، و يكفي كلّ قالع و لو من الأصابع، و يعتبر فيه الطهارة، و لا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، و يجزئ المتنجّس بعد غسله، و لو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء، إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، و يجب في الغسل بالماء إزالة العين و الأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا تُرى (١) لا بمعنى اللون و الرائحة، و في المسح يكفي إزالة العين، و لا يضرّ بقاء الأثر بالمعنى الأوّل أيضاً.
[مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات]
[٤٤٣] مسألة ١: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحلّ (٢) على الأقوى.
[مسألة ٢: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة]
[٤٤٤] مسألة ٢: في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات]
[٤٤٥] مسألة ٣: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين و الوُصلة المرطوبة. نعم، لا تضرّ النداوة التي لا تسري.
[مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم]
[٤٤٦] مسألة ٤: إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج يتعيّن الماء، و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر.
(١) و لا تزول عادةً إلّا بالماء.
(٢) في حصول الطهارة أو العفو بها إشكال، بل في حصول الطهارة في غير الماء أيضاً كذلك.