التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤٠ - مسألة ١ يجب سجود السهو لأُمور
الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه (١) سجود السهو.
[مسألة ١٩: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد]
[٢١٠٠] مسألة ١٩: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الإتيان به، بل هو الأحوط، بل و كذا لو دخل (٢) في فريضة.
[مسألة ٢٠: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]
[٢١٠١] مسألة ٢٠: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما (٣)، و إلّا وجب تقديم العصر و يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط. و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.
[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه]
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه
[مسألة ١: يجب سجود السهو لأُمور]
[٢١٠٢] مسألة ١: يجب سجود السهو لأُمور:
الأوّل: الكلام سهواً بغير قرآن و دعاء و ذكر، و يتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان. و لو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو؛ لأنّه ليس بسهو (٤). و لو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجباً؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً، و أمّا (١) إن كان طرف الاحتمال ممّا يجب فيه السجود، و إلّا لا يجب أيضاً.
(٢) محلّ إشكال إلّا إذا كانت مترتّبة على الاولى.
(٣) فيه إشكال، بل وجوب تقديم العصر لا يخلو عن قوّة.
(٤) و لأجله يشكل صحّة الصلاة معه، و على تقديرها يكون موجباً لسجود السهو.