التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٢ - مسألة ٢٣ إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر
على الميّت واجبة أو مستحبّة.
[مسألة ٢٠: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت]
[٩٨٨] مسألة ٢٠: يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت و إن كان في وقت فضيلة الفريضة، و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة، و يجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد، و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميّت، و إذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة و يصلّى عليه بعد الدفن، و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن (١) و تقضى الفريضة، و إن أمكن أن يصلّي الفريضة مومئاً صلّى، و لكن لا يترك القضاء أيضاً.
[مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة]
[٩٨٩] مسألة ٢١: لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميّت في أثناء الفريضة و إن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلًا.
[مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميّتان]
[٩٩٠] مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميّتان يجوز أن يصلّى على كلّ واحد منهما منفرداً، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلّي صلاة واحدة عليهما، و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلّا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر]
[٩٩١] مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميّت ميّت آخر يتخيّر المصلّي بين وجوه:
الأوّل: أن يتمّ الصلاة على الأوّل ثمّ يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.
(١) محلّ تأمّل، بل الظاهر تقديم الفريضة مع الاقتصار على أقلّ الواجب.