التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١٧ - مسألة ٣٢ إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر
[مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة]
[٢٣٢٨] مسألة ٢٧: لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن تكون محلّلة أو محرّمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، و كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها.
[مسألة ٢٨: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر]
[٢٣٢٩] مسألة ٢٨: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر (١) أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.
[مسألة ٢٩: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران]
[٢٣٣٠] مسألة ٢٩: إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران، ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً و عدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضاء إشكال (٢)، فالأحوط عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة. نعم، لو كان حاضراً و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت.
[مسألة ٣٠: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها]
[٢٣٣١] مسألة ٣٠: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها و شك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أو لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر.
[مسألة ٣١: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة]
[٢٣٣٢] مسألة ٣١: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة و لكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر (٣) مع البناء على صحّة الصلاة؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام و وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة و هو مشكوك.
[مسألة ٣٢: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر]
[٢٣٣٣] مسألة ٣٢: إذا صلّى تماماً ثمّ عدل و لكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر، و كان كمن لم يصلّ. نعم، إذا صلّى بنية التمام و بعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع، و يكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
(١) الظاهر عدم وجوب الإقامة في النذر و نحوه.
(٢) أظهره الجواز.
(٣) فيه إشكال، فالأحوط الجمع، و إن كان التمام غير بعيد.