التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤ - الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
[مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب]
[٧٤٠] مسألة ١٣: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب، ثمّ الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، و لا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب.
[مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط]
[٧٤١] مسألة ١٤: المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي أو الأُمّي فقط، و لا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[مسألة ١٥: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره]
[٧٤٢] مسألة ١٥: في الموارد التي تتخيّر بين جعل الحيض أوّل الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافياً لحقّه وجب عليها مراعاة حقّه، و كذا في الأمة مع السيّد، و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيّدها يجب تقديم حقّهما. نعم، ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[مسألة ١٦: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز]
[٧٤٣] مسألة ١٦: في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة أو تمييز، أو رجوع إلى الأقارب، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
[فصل في أحكام الحائض]
فصل في أحكام الحائض و هي أُمور:
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة]
أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة، كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف.
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة]
الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة، بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه، و كذا مسّ أسماء الأنبياء و الأئمّة على الأحوط، و كذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الذي مرّ في الوضوء.