التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٦ - مسألة ٣٠ إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت
معيّن إلى الغروب، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات و لم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال (١)؛ من أهمّية صلاة الوقت، و من كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه.
[مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها]
[١٨٣٧] مسألة ٢٥: إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجارية و لم يأت بها، أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر.
[مسألة ٢٦: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي]
[١٨٣٨] مسألة ٢٦: يجب تعيين الميّت المنوب عنه، و يكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[مسألة ٢٧: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات]
[١٨٣٩] مسألة ٢٧: إذا لم يعيّن كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه]
[١٨٤٠] مسألة ٢٨: إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح.
[مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر]
[١٨٤١] مسألة ٢٩: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلًا فشك في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، و لم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، و كذا لو آجر نفسه لصلاة و شك أنّها الصبح أو الظهر مثلًا وجب الإتيان بهما.
[مسألة ٣٠: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت]
[١٨٤٢] مسألة ٣٠: إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت و لم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه.
(١) و الظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت.