التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٤ - فصل في تكفين الميّت
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملًا.
[مسألة ١: إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر]
[٨٩٧] مسألة ١: إذا سقط من بدن الميّت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه و يدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أنّ سنّاً من أسنان الباقر (عليه السّلام) سقط، فأخذه و قال: «الحمد للَّه» ثمّ أعطاه للصادق (عليه السّلام) و قال: «ادفنه معي في قبري»
[مسألة ٢: إذا كان الميّت غير مختون]
[٨٩٨] مسألة ٢: إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]
[٨٩٩] مسألة ٣: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، و لا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلّا أن يكون موته بعد الطواف (١) للحجّ أو العمرة.
[فصل في تكفين الميّت]
فصل في تكفين الميّت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلًا كان أو امرأة، أو خنثى، أو صغيراً بثلاث قطعات:
الاولى: المئزَر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الرُّكبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم.
(١) قد مرّ أنّه بعد السعي في الحجّ و بعد التقصير في العمرة.