التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٣ - مسألة ١٠ إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط
[مسألة ٦: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة]
[٢٠٦٨] مسألة ٦: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً.
[مسألة ٧: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة]
[٢٠٦٩] مسألة ٧: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.
[مسألة ٨: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا]
[٢٠٧٠] مسألة ٨: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا؛ كما إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين، و أنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب (١) عليه إعادة الصلاة. و كذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا؛ كما إذا شك بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه، و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
[مسألة ٩: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته]
[٢٠٧١] مسألة ٩: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللّازم حينئذ إتمام ما نقص، و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللّازم إعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقاً.
[مسألة ١٠: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط]
[٢٠٧٢] مسألة ١٠: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف؛ كما (١) إن كان التبيّن قبل فعل المنافي يجب تتميم أصل الصلاة، و الأحوط الإعادة.