التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٥ إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي
الأبوان و الأولاد مقدَّمون على الثانية، و هم الإخوة و الأجداد، و الثانية مقدّمون على الثالثة؛ و هم الأعمام و الأخوال، ثمّ بعد الأرحام المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعي، ثمّ عدول المؤمنين (١).
[مسألة ٢: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث]
[٨٥١] مسألة ٢: في كلّ طبقة الذكور مقدّمون على الإناث، و البالغون على غيرهم، و من متّ إلى الميّت بالأب و الأُمّ أولى ممّن متّ بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالأُمّ، و في الطبقة الأُولى الأب مقدّم على الأُمّ و الأولاد، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثانية الجدّ مقدّم (٢) على الإخوة، و هم مقدّمون على أولادهم، و في الطبقة الثالثة العمّ مقدَّم على الخال، و هما على أولادهما.
[مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث]
[٨٥٢] مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث، و كذا إذا لم يكونوا بالغين، أو كانوا غائبين، لكن الأحوط (٣) الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[مسألة ٤: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى]
[٨٥٣] مسألة ٤: إذا كان للميّت أُمّ و أولاد ذكور فالأُمّ أولى، لكن الأحوط (٤) الاستئذان من الأولاد أيضاً.
[مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي]
[٨٥٤] مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي، أو المجنون، أو الغائب فالأحوط (٥) الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، و إذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
(١) الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم، فلا يعتبر إذنهم.
(٢) محل إشكال.
(٣) لا يترك فيما إذا كانوا غائبين.
(٤) لا يترك.
(٥) لا يترك في الغائب كما مرّ.