التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٦ - مسألة ١٧ ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد
لا تجب إزالته إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر، فإنّ الأحوط إزالته، و إن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته (١)، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[مسألة ١٣: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين]
[٥٠٣] مسألة ١٣: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
[مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين]
[٥٠٤] مسألة ١٤: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و يجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة، و إن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم (٢) شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً من اليد.
[مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد]
[٥٠٥] مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفِّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها، و إلّا فلا، و مع الشك لا يجب عملًا بالاستصحاب، و إن كان الأحوط الإِيصال.
[مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً]
[٥٠٦] مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها (٣)، و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
[مسألة ١٧: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد]
[٥٠٧] مسألة ١٧: ما ينجمد على الجُرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب (١) فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدوداً من الظاهر.
(٢) الجمع بين وجوب غسل ذلك اللحم ما دام لم ينفصل مطلقاً، و بين الاحتياط بالقطع فيما لو عدّ شيئاً خارجيّاً و لم يحسب جزءاً لا يكاد يتمّ أصلًا.
(٣) و غسل الجلدة أيضاً إذا لم تعدّ شيئاً زائداً خارجيّاً.