التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٦ - مسألة ١٩ إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع
الأحوط الإعادة.
[مسألة ١٧: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع]
[١١٥٥] مسألة ١٧: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً، أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أُخرى أو لا؟ فيه تفصيل: فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الأُخرى أيضاً، و أمّا على الأوّل فالأحوط (١) عدم الاكتفاء به بل تجديده لها؛ لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقاً.
[مسألة ١٨: في جواز مسّ كتابة القرآن]
[١١٥٦] مسألة ١٨: في جواز مسّ كتابة القرآن و قراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال (٢)، لما مرّ من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم و صحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة. نعم، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المسّ و قراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة. و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتّبة عليها؛ لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.
[مسألة ١٩: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع]
[١١٥٧] مسألة ١٩: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع، كما لو كان في السجود و شك في أنّه ركع أم لا، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال (٣)، فالاحتياط بالإتمام و الإعادة لا يترك.
(١) و الظاهر الاكتفاء و عدم لزوم التجديد بالإضافة إلى الفريضة، و أمّا النافلة فتشكل مشروعية إتمامها في هذه الصورة.
(٢) لا يبعد الجواز فيه.
(٣) أقربه أنّه كالوجدان بعد الركوع، و إن تقدّم أنّه لا فرق بين الوجدانين.