التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٣ - مسألة ١٨ إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ
الوثوق و الاطمئنان للشخص من أيّ وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة و المعرفة بالمسائل، لا من الجهّال و لا ممّن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء كغالب الناس.
[مسألة ١٦: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة]
[١٩٧٦] مسألة ١٦: الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة، و إن كان الأقوى جوازه.
[مسألة ١٧: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه]
[١٩٧٧] مسألة ١٧: الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، و إلّا فلا يجوز بدون إذنه، و الأولى أيضاً تقديم الأفضل، و كذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
[مسألة ١٨: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ]
[١٩٧٨] مسألة ١٨: إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيويّ رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية، و إن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط، خصوصاً إذا انضم إليه شدّة التقوى و الورع، فإن لم يكن أو تعدّد فالأقوى تقديم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، و مع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة، ثمّ الأسنّ في الإسلام، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية.
و الظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة، و المرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لا بدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى، و ربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور، مع أنّه يحتمل (١) (١) هذا الاحتمال في غاية الضعف.