التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١١ - أحدها إباحته
السادس: أن يكون أبيض.
السابع: لبس الخاتم من العقيق.
الثامن: لبس النعل العربية.
التاسع: ستر القدمين للمرأة.
العاشر: ستر الرأس في الأمة و الصبية، و أمّا غيرهما من الإناث فيجب كما مرّ.
الحادي عشر: لبس أنظف ثيابه.
الثاني عشر: استعمال الطيب، ففي الخبر ما مضمونه الصلاة مع الطيب تعادل سبعين صلاة.
الثالث عشر: ستر ما بين السرّة و الركبة.
الرابع عشر: لبس المرأة قلادتها.
[فصل في مكان المصلّي]
فصل في مكان المصلّي و المراد به ما استقرّ عليه و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها،
[يشترط فيه أُمور]
و يشترط فيه أُمور.
[أحدها: إباحته]
أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجراً و صلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر، و إن كان مأذوناً من قبل المالك أو تعلّق به حقّ، كحقّ الرهن، و حقّ غرماء الميّت، و حقّ الميّت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه، و حقّ السبق كمن سبق إلى مكان من