التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٨ - فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
وصيّة مولانا الباقر للصادق (عليهما السّلام). و عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): «أنّ النبيّ صلوات اللَّه عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السنّ و الظفر و الدم». و عن عائشة، عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): أنّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة، و الحيض، و المشيمة، و العلقة.
[مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه]
[١٠٠٦] مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ و يجعل قبراً له.
[مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل]
[١٠٠٧] مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطيعه قطعة قطعة، و يجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، و مع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة. و لو ماتت الحامل و كان الجنين حيّاً وجب إخراجه و لو بشقّ بطنها، فيشقّ جنبها الأيسر و يخرج الطفل، ثمّ يخاط و تدفن، و لا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج و عدمه، و لو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي.
[فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده]
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده و هي أُمور:
الأوّل: أن يكون عمق القبر إلى الترقوة أو إلى قامة، و يحتمل كراهة الأزيد.
الثاني: أن يجعل له لَحد ممّا يلي القبلة في الأرض الصلبة؛ بأن يحفر بقدر بدن الميّت في الطول و العرض، و بمقدار ما يمكن جلوس الميّت فيه في العمق، و يشقّ في الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميّت و يسقّف عليه.