تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١١ - في الايراد على الاستدلال بآية الكتمان
الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا أمكن جعل ذلك (١) دليلا على أن المقصود (٢) العمل بقوله: (٣) و ان لم يفد العلم، لئلا «٤» يكون القاء هذا الكلام (٥) كاللغو (٦).
كتمان ما في الارحام تدل على وجوب قبول قولهن بالتعبد، اذ لو حرم الكتمان و وجب الاظهار و لم يجب القبول لكانت حرمة الكتمان و وجوب الاظهار لغوا. و اشتراط قبول قول المرأة بحصول العلم من قولها يوجب لغوية تحريم الكتمان عليها لعدم حصول العلم من قولها.
(١) أي وجوب الاظهار.
(٢) أي المقصود من وجوب الاظهار.
(٣) أي بقول المظهر.
(٤) تعليل لقوله: «امكن جعل ذلك دليلا» أي امكن جعل وجوب الاظهار دليلا على حجية الخبر كي لا يكون القاء حرمة الكتمان و وجوب الاظهار كاللغو، اذ لو لم يجب قبول قول المظهر تعبدا، و اعتبر في حجية قوله حصول العلم منه لزم ان يكون وجوب الاظهار عليه لغوا في الغالب، لعدم حصول العلم من قوله غالبا. و الحاصل ان وجوب الاظهار على من لا يفيد قوله العلم غالبا بالدلالة الاقتضائية يدل على وجوب قبول قول المظهر تعبدا، و إلّا لكان وجوب الاظهار كاللغو.
(٥) و هو حرمة الكتمان و وجوب الاظهار.
(٦) انما قال: «كاللغو» و لم يقل: «اللغو» لانه لا يلزم من حمل وجوب الاظهار على ما اذا حصل العلم من قول المظهر. أي لا يلزم من اشتراط حصول العلم من قول المظهر في اعتباره اللغوية