التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - مسألة ٧ الحصير يطهر (٥) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر
يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
[مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات]
[٣٥٨] مسألة ٣: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات، و هو مشكل.
[مسألة ٤: الحصى و التراب و الطين و الأحجار]
[٣٥٩] مسألة ٤: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض (١) هي في حكمها، و إن أُخذت منها (٢) لحقت بالمنقولات، و إن أعيدت عاد حكمها، و كذا المسمار الثابت في الأرض أو البناء ما دام ثابتاً يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك (٣).
[مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة]
[٣٦٠] مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
[مسألة ٦: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق]
[٣٦١] مسألة ٦: إذا شك في رطوبة الأرض حين الإِشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة، و إذا شك في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال (٤) تقدّم نظيره في مطهِّرية الأرض.
[مسألة ٧: الحصير يطهر (٥) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر]
[٣٦٢] مسألة ٧: الحصير يطهر (٥) بإشراق الشمس على أحد طرفيه طرفهُ الآخر، و أمّا إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيّته و إن جفّت بعد كونها رطبة، و كذا إذا كان تحته حصير آخر، إلّا إذا خيط به على وجه يعدّان معاً شيئاً (١) و تعدّ جزءاً من الأرض عرفاً.
(٢) أو خرجت عن الجزئية.
(٣) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب و نحوها.
(٤) قد تقدّم أنّ الأقوى عدم المطهّرية.
(٥) مشكل.