التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩ - مسألة ٢٢ يشترط في المجتهد أُمور
من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص، و كذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، و كذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.
[مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة]
[٢١] مسألة ٢١: إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ (١) بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم و لا يحتمل أعلميّة الآخر، فالأحوط (٢) تقديم من يحتمل أعلميّته.
[مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد أُمور]
[٢٢] مسألة ٢٢: يشترط في المجتهد أُمور: البلوغ، و العقل، و الإِيمان، و العدالة، و الرجوليّة، و الحرّية على قول (٣)، و كونه مجتهداً مطلقاً، فلا يجوز (٤) تقليد المتجزّي، و الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً.
نعم، يجوز البقاء كما مر، و أن يكون أعلم، فلا يجوز على الأحوط (٥) تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل، و أن لا يكون متولّداً من الزنا، و أن لا يكون مقبلًا (٦) على الدنيا و طالباً لها، مكبّاً عليها، مجدّاً في تحصيلها، ففي الخبر: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه».
(١) لا فرق بين صورة الظنّ و صورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً، فلا وجه للترقّي.
(٢) بل الأقوى.
(٣) ضعيف.
(٤) إطلاقه ممنوع.
(٥) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها.
(٦) و الاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة، و الأحوط اعتباره.