التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - الثالث من المطهّرات الشمس
خصوص ما وصل إلى الأرض.
[مسألة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
[٣٥١] مسألة ٣: الظاهر كفاية (١) المسح على الحائط، و إن كان لا يخلو عن إشكال.
[مسألة ٤: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها]
[٣٥٢] مسألة ٤: إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مُطهِّرة إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، و إذا شك في جَفافها لا تكون مطهِّرة إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب.
[مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس]
[٣٥٣] مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها، و أمّا إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية (٢) المشي و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود.
[مسألة ٦: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر]
[٣٥٤] مسألة ٦: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا يكفي المشي عليه، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم (٣) بمطهّريّته أيضاً.
[مسألة ٧: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي]
[٣٥٥] مسألة ٧: إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي. و أمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
[الثالث من المطهّرات: الشمس]
الثالث من المطهّرات: الشمس، و هي تطهِّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية و الحيطان و ما يتصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد (٤) (١) محلّ إشكال.
(٢) و الظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
(٣) و الظاهر عدم الحكم بها.
(٤) على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار.