التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢١ - مسألة ٣ لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً
أنّه تسقط النوافل النهارية أي نافلة الظهرين، بل و نافلة العشاء (١) و هي الوتيرة أيضاً على الأقوى، و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحب أيضاً إلّا في بعض المواضع المستثناة، فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأماكن الأربعة، و لا يجوز له الإتيان بالنوافل النهارية، بل و لا الوتيرة إلّا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه، و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة.
[مسألة ١: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين]
[٢٣٤٥] مسألة ١: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان (٢) بنافلتهما سفراً، و إن كان يصلّيهما قصراً، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
[مسألة ٢: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر]
[٢٣٤٦] مسألة ٢: لا يبعد جواز (٣) الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الإتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة، و كذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر، و كذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر، فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها.
[مسألة ٣: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً]
[٢٣٤٧] مسألة ٣: لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن يكون عالماً بالحكم و الموضوع، أو جاهلًا بهما أو بأحدهما، أو ناسياً، فإن كان عالماً بالحكم و الموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته و وجب عليه (١) الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية.
(٢) الأحوط الإتيان بها رجاءً.
(٣) الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة.