التعليقات على العروة الوثقى - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٧١١ - مسألة ١٣ الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد
الإقامة كثيراً، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة، بل يؤخذ على المتعارف، و إن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه.
[مسألة ١٠: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي]
[٢٣١١] مسألة ١٠: إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، بل و كذا لو كان مظنون الحصول، فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها. نعم، لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل (١) حدوث المانع لا يضرّ.
[مسألة ١١: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام]
[٢٣١٢] مسألة ١١: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها يجب عليه التمام، و إن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.
[مسألة ١٢: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام]
[٢٣١٣] مسألة ١٢: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
[مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد]
[٢٣١٤] مسألة ١٣: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد و المفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد كفايته (٢) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما، و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و السيد هو العشرة. نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطّلاع، و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا (١) احتمالًا غير معتدّ به عند العقلاء.
(٢) بل بعيد، و الظاهر عدم الكفاية.